عادة ، وجعلوا دينهم هزوا ولعبا ، حتى صار الإسلام يعاب بمثل هذا ، وما
عيبه إلا بفعلهم.
(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا
جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) أي فإن طلقها الزوج الثاني فلا حرج عليه ولا على المرأة
أن يتراجعا ، ويكون هو أحق بها من الزوج الأول ، ولكن بعد تحقق الشرط الذي بينه
الله بقوله :
(إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيما حُدُودَ اللهِ) أي إن ترجح لدى كل منهما أن يقوم بحق الآخر على الوجه
الذي حده الله من حسن العشرة وسلامة النية ، ليصلح حالهما ويستقيم أمرهما.
فإن خافا حين
المراجعة نشوزا منها أو إضرارا منه ، فالرجوع ممقوت عند الله وإن صح عند القاضي.
(وَتِلْكَ حُدُودُ
اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) أي إن هذه الأحكام بينها الله على لسان نبيه في كتابه الكريم
لأهل العلم بفائدتها ، ومعرفة ما فيها من المصلحة ، ليعملوا بها على الوجه الذي
تتحقق به الفائدة والمنفعة ، لا لمن يجهلون ذلك ، فلا يجعلون لحسن النية وإخلاص
القلب مدخلا في العمل ، فيرجع أحدهم إلى المرأة وهو يضمر لها السوء ويبغى الانتقام
منها.